المحقق البحراني
110
الحدائق الناضرة
ولا تسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة ، ويستمر إلى انقضاء العدة ، ولو ظهر بالمرأة إمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الانفاق عليها إلى أن تضع ، ولو أنفق عليها ثم تبين أنها لم تكن حاملا قيل : إنها ترد ما دفع إليها ، وفيه تردد . الثاني : ما ذكره من سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا ، فالظاهر أنه موضع وفاق ، وتدل عليه الأخبار المتكاثرة . ومنها ما تقدم في رواية زرارة وصحيحة سعد وما رواه في الكافي ( 1 ) عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا " . وعن أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا " . وعن سماعة ( 3 ) في الموثق " قال : قلت : المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟ فقلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة " . وما رواه الشيخ في التهذيب ( 4 ) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى ؟ فقال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا " إلا أنه روى الشيخ ( 5 ) أيضا في الصحيح عن ابن سنان " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم " والشيخ حمله على
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 104 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 133 ح 59 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 5 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 104 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 6 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 104 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 232 ح 3 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 233 ح 61 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 7 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 133 ح 60 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 8 .